Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٤٠

م/ (وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِي الفَضَاء).

أي ويسن أن يبتعد عن العيون إذا كان في فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة.

لحديث المغيرة بن شعبة قال: (فانطلق - أي رسول الله ﷺ حتى توارى عنّي فقضى حاجته) متفق عليه

ولحديث المغيرة قال: (كان النبي ﷺ إذا ذهب إلى الغائط أبعد) رواه أبو داود وصححه النووي

ولحديث جابر: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد). رواه أبو داود

• هذا إن كان في الصحراء، فإن كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة.