Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٣٤٧

م/ بلا أذان ولا إقامة.

أي: لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة.

لحديث جابر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله ﷺ يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) متفق عليه

وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة) رواه مسلم

قال في المغني: "لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به".

• واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة؟ على قولين: قيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قياساً على الكسوف، وقيل: لا يشرع ذلك بل هو بدعة، وهذا مذهب المالكية.

لأن العيد وقع في عهد النبي ﷺ مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي ﷺ ولم يفعله فتركه سنة.

وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.