Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢٦٥

م/ وأقلُهُ ركعة.

أي: أقل الوتر ركعة واحدة، لأنه يحصل بها الوتر.

لحديث ابن عمر. قال: قال ﷺ (الوتر ركعة من آخر الليل) رواه مسلم.

وعنه (أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل، فقال ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) متفق عليه.

وقوله (الوتر ركعة) هذا إذا كانت مفصولة، فأما إذا اتصلت بغيرها كما لو أوتر بخمس أو سبع أو تسع فالجميع وتر

كما ثبت بالأحاديث الصحيحة.

• وقوله (أقله ركعة) دليل على أنه لا يكره أن يوتر بركعة، وهذا مذهب الجمهور، لحديث ابن عمر. قال: قال ﷺ: (فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة) رواه مسلم، وأيضاً لحديث أبي أيوب قال: قال ﷺ (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) رواه أبو داود.

وقال أبو حنيفة: "لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة فقط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه". [قاله النووي]