Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢٥٢

م/ ووضع اليد على الخاصرة.

أي: ويكره للمصلي أن يضع يده على خاصرته، وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا

هو المشهور في تفسيره.

لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصراً). متفق عليه واللفظ لمسلم

اختلف في حكمة النهي:

قيل: لأن إبليس أهبط مختصراً.

وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وفي البخاري عن عائشة: (أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم) وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد، وقيل: لأنه فعل المتكبرين وقيل: لأنه فعل أهل المصائب. قال ابن حجر: "وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع".