Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنها واجبة.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الشوكاني: "إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي".

لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

ولحديث فضالة بن عبيد قال: (سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله، ولم يصلِّ على النبي ﷺ، فقال: عَجِلَ هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء). رواه أبو داود وأحمد

القول الثالث: أنها سنة.

ورجح هذا القول ابن المنذر والشوكاني.

لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب، والراجح القول بالوجوب.