Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٢١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لحديث عبادة السابق: (لا صلاة لمن لم يقرأ … ) وهذا النفي نفي للصحة.

ولحديث عبادة أيضاً قال: (كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ﷺ، فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). رواه أبو داود وأحمد

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام). رواه مسلم

والخداج: النقص.

وهذا القول هو الصحيح، والجواب عن أدلة القول السابق:

أما الآية فهي عامة وحديث عبادة خاص، والخاص يقضي على العام.

وأما حديث جابر: (من كان له إمام … ) فحديث لا يثبت. قال ابن حجر: " كل طرقه معلولة ".

• تسقط الفاتحة في حق المأموم إذا جاء والإمام في الركوع، فإنه في هذه الحالة يكبر للإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة: (أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره النبي ﷺ بقضاء الركعة، فدل على أنه معذور، لأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام.