شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ٢٠٨
م/ وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ.
أي ويدعو في نهاية التشهد بما ورد في الكتاب والسنة، والوارد أفضل من غيره.
• وقوله (ويدعو بما أحب) هذا فيه موافقة لحديث ابن مسعود فإنه فيه (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فيدعو). متفق عليه
قال الحافظ ابن حجر: "واستُدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة ".
ولمسلم: (ثم ليتخير بعدُ من المسألة ما شاء أو أحب).
وفي هذا دليل على جواز الدعاء بحوائج الدنيا والآخرة، وهو اختيار المصنف ﵀، فقول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا قول ضعيف، فيجوز أن يكون اللهم ارزقني مسكناً واسعاً ونحو ذلك.