شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ١/ ١٨٣
م/ وَيَجْهَرُ فِي القِرَاءَةِ لَيلاً وَيُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا: اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ وَالْكُسُوفَ، وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا.
أي: يسن الجهر في الصلوات الليلية كالمغرب والعشاء والفجر، ويسر في الصلوات النهارية كالظهر والعصر.
قال ابن قدامة: "الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار، مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في موضعه".