Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٧٨

م/ وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ.

أي: وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق عليه

• وسميت الفاتحة بهذا الاسم لأنه افتتح بها القرآن العظيم، ولأنه يفتتح بها الصلاة.

• وسيأتينا أن الراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية.

• يسن أن يُؤَمِّنَ جهراً في الجهرية، فيقول: آمين بعد الفاتحة.

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه). متفق عليه

فالإمام يقولها بعد قوله: ولا الضالين، وكذا المنفرد، وكذلك المأموم يقولها بعد قول الإمام: ولا الضالين، وهذا هو الصحيح لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق تأمينه … ).

ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو قول ابن حزم للأمر به (إذا أمن فأمنوا)، وذهب الجمهور إلى أنه سنة وهذا هو

الصحيح، لقوله ﷺ: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فالإمام لم يرد عليه أمر، وإذا كان ذلك لم يجب على الإمام فإنه لا يجب على المأموم، ولأن التأمين خارج عن الفاتحة، فليس هو من الفاتحة.