Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٧٤

م/ فَوْقَ سُرَّتِهِ، أَوْ تَحْتَهَا، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ.

المصنف ﵀ جعل الأمر بالاختيار، فإن شاء المصلي جعل يديه على سرته، وإن شاء تحتها، وإن شاء على صدره، فهو مخير، وهذا القول الذي ذكر المصنف - وهو أن المصلي مخير - هو قول الأوزاعي وابن المنذر.

قال ابن المنذر: "لم يثبت عن النبي ﷺ في ذلك شيء، فهو مخير".

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها تحت سرته، وهذا المذهب.

لقول علي: (من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة). رواه أبو داود وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها على صدره، وهو قول إسحاق وجماعة.

لحديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره). رواه ابن خزيمة، وهذا الحديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد يتقوى بها، قال الشوكاني: "ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور".

وهذا القول أرجح.

الحكمة من هذه الصفة: قال ابن حجر: "قال العلماء: الحكمة من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث، وأقرب للخشوع".