شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٣٩٨
م/ وأحد الزوجين للآخر.
أي: فلا يقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وكذلك العكس.
م/ وأحد الزوجين للآخر.
أي: فلا يقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وكذلك العكس.