شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٣٨٥
م/ فإن لم يكن له بينة، حلف المدَّعَى عليه وبرئ.
أي: فإن لم يكن للمدعِي بينة - لا رجلان، ولا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين - فإن القاضي يطلب من المدعى عليه أن يحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، ويبرأ.