Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطهارة باب التيمم

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١٢٢

م/ ولَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا.

أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج.

وهذا بالاتفاق.

قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

وقال ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع

وقال ﷺ: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي

قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ".

• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق.

قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ".

• وأما ما بين السرة والركبة:

فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز.

والصحيح أنه جائز بشرطين:

أولاً: أن يتقي الفرج.

ثانياً: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.