شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ٣٥٨
م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.
ذكر المصنف ﵀ الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.
والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.
لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.
وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).
• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.
وأما حديث (أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.