Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الحدود باب التعزير

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٥٨

م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.

ذكر المصنف ﵀ الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.

والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.

لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.

وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).

• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.

وأما حديث (أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.