Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد تعريفه

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٣٥٠

م/ أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.

أي شهد عليه بالزنا، ولم تكمل الشهادة، بحيث لم يكن الشهود أربعة أو كانوا كلهم أو بعضهم غير عدول ونحو ذلك، فإنه يجلد ثمانين جلدة، وهو حد القذف، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).