Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد كتاب الطهارة باب التيمم

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ١١٥

م/ وَمَنْ عَلَيهِ حَدَثٌ أَصَّغَر لَمْ يحِل لَهُ أَن يُصَلِّي.

أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءاً - فإنه لا يجوز له أن يصلي.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … )

ولقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.