Skip to content

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد تعريفها

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٢/ ٢٤٥

م/ وأن يكون محدّد.

ذكر المصنف ﵀ الشرط الثالث من شروط الذكاة: وهو أن يكون الذبح بمحدد ينهر.

لحديث أبي يعلى شداد بن أوس. قال: قال ﷺ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.

ولأن الذبح بغير المحدد فيه إيلام للبهيمة، بخلاف المحدد ففيه إراحة لها وتعجيل بزهوق النفس.

فكل ما أنهر الدم فإن التذكية به صحيحة مجزئة كالحديد والحجر والخشب.

فإن ذبحها بغير محدد لم تحل: مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت.