شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ١٨١
م/ سقط عنه الحد.
أي: فيسقط عن الزوج الحد - وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة (يعني عفيفة) والتعزير إن كانت غير محصنة.
م/ سقط عنه الحد.
أي: فيسقط عن الزوج الحد - وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة (يعني عفيفة) والتعزير إن كانت غير محصنة.