شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
Printed page ٢/ ١٥١
م/ وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
أي: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة بها، فإنها تبين منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنه لا عدة عليها.
والدليل على ذلك الآية التي ذكرها المصنف ﵀ فغير المدخول بها من حين ما يقول لها زوجها: أنت طالق؛ تبين منه.