خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
باب المسح على الخفين
الحديث الأول
عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما)) .
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب النبي ﷺ ما رفعوا إلى النبي ﷺ وما وقفوا. وعن الحسن قال: ((حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين)) .
وعن جرير ((أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)) قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ متفق عليه.
(قوله كنت مع النبي ﷺ في سفر) هي غزوة تبوك.
(قوله: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) ؛ أي: القدمين فمسح عليهما.
وللحميدي في مسنده: ((قلت يا رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان)) . وفي الحديث اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفين.
الحديث الثاني
عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: ((كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح على خفيه)) مختصرا.