Skip to content

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة باب المسح على الخفين

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك

Printed page ٢٧

باب المسح على الخفين

الحديث الأول

عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما)) .

المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب النبي ﷺ ما رفعوا إلى النبي ﷺ وما وقفوا. وعن الحسن قال: ((حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين)) .

وعن جرير ((أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه)) قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ متفق عليه.

(قوله كنت مع النبي ﷺ في سفر) هي غزوة تبوك.

(قوله: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) ؛ أي: القدمين فمسح عليهما.

وللحميدي في مسنده: ((قلت يا رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان)) . وفي الحديث اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفين.

الحديث الثاني

عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: ((كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح على خفيه)) مختصرا.