النهاية في شرح الهداية - السغناقي
والقراءة أهم من القنوت، فإذا لم يؤقت في القراءة بشيء في الصلوات، ففي دعاء القنوت أولى، وقد روي عن محمد ﵀: التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب ومشايخنا قالوا: مراده في أدعية المناسك، فأما في الصلاة إذا لم يؤقته فربما يجري على لسانه ما يفسد صلاته. كذا في «المبسوط» (١)، و «الجامع الصغير» لفخر الإسلام.
وقال أبو يوسف: يتبعه وعلى هذا الخلاف إذا كبّر خمسًا في صلاة الجنازة عند أبي حنيفة ومحمد لا يتابعه في التكبيرة الخامسة لانتساخها، وإذا لم يتابعه قال بعضهم: يسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام إذا اشتغل بالبدعة قلا معنى لانتظاره، والأصح: أنه يسكت ويسلم مع الإمام كيلا يصير مخالفًا لإمامه فيما هو مشروع وهو السلام، ثم قيل: يقف قائمًا ليتابعه (٢) فيما يجب متابعته، وهو الصحيح، كذا ذكره الإمام قاضي خان ﵀، وإليه أشار في الكتاب بقوله: والأول أظهر (٣).
قوله ﵀: ودلت (٤) المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية.
ذكر في ذيل المغرب (٥): ومن الأخطاء الظاهر قولهم: اقتداء حنفي المذهب بشفعوي (٦) المذهب، وإنما الصواب حنفي والشافعي المذهب في النسبة إلى شافعي المولد على حذف ياء النسب من المنسوب إليه، وفي حاشيته بخط الإمام تاج الدين الزرنوخي ﵀ (٧) قال: الغوري (٨) بنو شافع من بني المطلب بن عبد مناف، منهم الإمام الشافعي (٩) الفقيه، ومن قال في النسبة إليه الشفعوي فهو عامي.
قلت: على هذا ينبغي أن يقال: على جواز الاقتداء بالشافعي (١٠).
قوله: وعلى المتابعة في قراءة القنوت، أي: دلت على جواز المتابعة في قراءة القنوت، ووجهه ما ذكره الإمام قاضي خان، والإمام التمرتاشي فقالا: لأن الخلاف في المتابعة في قنوت الفجر مع أنه اتباع في الخطأ إجماع على المتابعة (١١) في الدعاء المسنون؛ لأن قنوت الوتر هو صواب بيقين.