Printed page ٢/ ١٨٨
وامَّا السُّنَةُ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وأبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مُفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعِهِ» (٢) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ (٣)؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَصَمَّ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَالْحَسَنَ، وَكَثِيراً مِنْ أَصْحَابِهِمْ إِنْ خَالَفُونَا فِي الْقِرَاءَةِ، أَنَّهَا رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ سُنَّةٌ، فَقَدْ وَافَقُونَا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى؛ أَنَّهَا فَرْضٌ، لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ شَرْطاً لِلشُّرُوعِ شَرْعا كَالطَّهَارَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَذَا فِي "مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ".