Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب الوصية بثلث المال

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٥/ ١٣٢

ألا ترى أنه لو صرح به، فقال: لا نكاح بيني وبينك أو لستِ لي بامرأة لأني طلقتك؛ صح؛ فكذا إذا أضمر، وقوله: وإذا كان ثابتًا في الحال (١)، كان الجحود لغوًا؛ وذلك لأن الجحود لما كان نفيًا في الماضي والانتفاء في الحال ضروري، فيكون النفي في الماضي متضمنًا للانتفاء في الحال، فمهما كان كاذبًا في النفي لم يثبت المتضمن، وإذا لم يثبت هو لم يثبت المتضمن فيبقى الحق (٢) ثابتًا في الحال، ويكون وصية للوارث، وقد ذكرنا حكمه وهو أن الورثة (٣) بالخيار إن شاءوا أجازوا وإن شاءوا ردوا؛ لأن الوصية للوارث تنفذ بإجازة من الورثة (٤) كذا في الإيضاح (٥).

فهي للورثة أي لورثة الموصي لا لفلان ولا لورثته كذا في الإيضاح (٦).

والله أعلم بالصواب.

* * *

بابُ الوصيَّة بثلث المال

(٧)