Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [عدد الشجاج]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٢١١

فإن لم تظهر فهي (الحَارِصَةُ (١) وإن أظهرت فلا تخلو: إما أن تُسَيِّل [الدَّم] (٢) بعد الإظهار أم لا؟

فإن لم تُسيِّل فهي (الدَّامِعَةُ (٣) (٤) وإن سيَّلت فلا تخلو: إمّا أن تقطع بعض اللحم مع تسييل الدَّم أم لا؟

فإن لم تقطع فهي (الدَّامِيَةُ (٥) وإن قطعت فلا تخلو: إمَّا أن تقطع أكثر اللَّحم الذي بينه وبين العظم أم لا؟

فإن لم تقطع أكثر اللَّحم فهي (البَاضِعَةُ (٦)، وإن قطعت أكثر اللَّحم فلا تخلو: إما إن أظهرت الجلدة الرقيقة الحائلة بين اللَّحم والعظم أم لا؟

فإن لم تظهر فهي (المُتَلاحِمَةُ (٧).

وإن أظهرت فهي (السِّمْحَاقُ (٨) (٩) (١٠).

ثم لو تعدَّت الشجَّة من إظهار الجلدة فلا تخلو: إما إن انحصرت على إظهار العظم أم لا؟

فإن انحصرت فهي (المُوضِحَةُ (١١) وإن لم تنحصر على إيضاح العظم فلا تخلو: إمَّا إن انحصرت على كسر العظم أم لا؟

فإن انحصرت فهي القاسمة (١٢) وإن لم تنحصر فلا تخلو: إمَّا إن انحصرت على نقل العظم وتحويله من غير وصول إلى الجلد (١٣) التي بين العظم والدِّماغ أم لا؟

فإن انحصرت فهي (المُنَقِّلَةُ (١٤) وإلا فهي العامة (١٥) وهي العاشرة.

ولم يذكر ما بعدها وهي الدَّامغة بالغين المعجمة، وهي التي تُخرج الدماغ؛ لأنَّ النفس لا تبقى [بعدها] (١٦) عادة فكان ذلك قتلاً لا شجَّة على ما يجيء في الكتاب والكلام في الشجَّة لا في القتل.