Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [المقصود بالسنة إذا أطلقت]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٩٥

وذكر في المختلفات (١) تساوي المرأة الرجل عند الشَّافعي ﵀ إلى ثلث دية النَّفس ويعود إلى النِّصف بعد ذلك (٢).

وكذلك في قوله: (اعْتِبَاراً بِهَا وَبِالثُّلُثِ وَمَا فَوقَهُ (٣).

ولكن الصَّواب أن يقال: اعتباراً بها وبما فوق الثلث؛ لأنَّ المرأة تساوي الرجلَ في ثلث دية النَّفس عنده على ما ذكرنا من رواية «المبسوط»، وإنَّما لا تساوي الرجل فيما فوق الثلث (٤).

فإنَّه ظهر به عمل الصَّحابة ﵃ وهو ما روى عكرمة (٥) عن ابن عبَّاس-﵃ أنَّ النَّبي ﵇: «ودى العامريين الذين (٦) كان لهما عهد من رسول الله ﵇ وقتلهما (٧) عَمرو بن أمية الضَّمْرِي (٨) وبمائة (٩) من الإبل» (١٠).