Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [تعريف الخلفة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٨٥

وذكر في «المبسوط»: وأبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- احتجا بحديث السائب بن يزيد ﵁ (١) أنَّ النَّبي ﵇ «قضى في الدية بمائة منالإبل أرباعاً (٢) ومعلوم أنَّه لم يُرد به الخطأ؛ لأنَّها في الخطأ تجب أخماساً فعرفنا أنَّ المراد به شبه العمد، وقال: «فِي النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ (٣) مَائَةٌ مِنَ الإِبِلِ (٤) (٥)، والمراد أدنى ما يكون منه وما قلناه أدنى والمعنى فيه أنَّه إنَّما تجب الدية عوضاً عن المقتول والحامل لا يجوز أن تستحق في شيء من المعاوضات لوجهين: