Printed page ٢/ ١٠٧
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ بِمَكَّةَ؛ لِحَدِيثٍ (٢) رُوِيَ فِي النَّهْيِ إِلَّا بِمَكَّةَ (٣)، وَلَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهَا شَّاذَّةٌ (٤) فَلَا تُعَارِضُ المَشَاهِيرَ (٥).
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (٦) أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
وَقَدْ رُوِيَ شَاذًّ: (إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ) وَبِهِ أَخَذَ أبو يوسفَ وقَالَ للناسِ بَلْوى (٧) فِي تحيةِ المسجدِ عندَ الزوالِ يومَ الجمعةِ، والآثارُ؛ الَّتِي رُوِّينَا توجبُ الكراهةَ فِي الكلِّ، ثُمَّ قَالَ: وفِي هَذِهِ الأوقاتِ (٨) الثلاثةِ لا يؤدِّي الفرائضَ عندنَا.