Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الزيادة القصدية]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٦٩

(زَادَ مَعَ الوَلَدِ (١) بأن قال: زدتك هذا العبد مع الولد؛ لأنه جعله زيادة مع الولد دون الأم فثبت على هذا الوجه فينظر إلى قيمة الولد يوم الفكاك.

و [إلى] (٢) (قِيمَةِ الأُمِّ يَومَ العَقْدِ (٣) فما أصاب الولد قُسِم على قيمته يوم الفكاك وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت؛ لأنَّها دخلت (٤) في ضمانه بالقبض.

فإن مات الولد بعد الزيادة بطلت الزيادة؛ لأنَّ الولد إذا هلك خرج من العقد فصار كأن لم يكن فبطل الحكم في الزيادة.

(وَلَو كَانَت الزِّيَادَةُ مَعَ الأُمِّ (٥) بأن قال: زدتك هذا العبد مع الأم؛ لأن الزيادة ذهب (٦) مع الأم، فالزيادة إذا دخلت على الأم صار (٧) كأنها كانت في أصل العقد، فيكون الولد داخلاً في حصة الأمِّ خاصَّة، فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب فإن (٨) كان فيها وبقي الولد والزيادة بما فيهما؛ لأن هلاك الأم لا يوجب سقوط الضمان بل يتناهى الضمان ويتقرر، فلا يبطل الحكم في الزيادة بخلاف الزيادة في الولد.

ولو مات الولد بعد الزيادة ذهب بغير شيء وكان العبد (٩) في الأم ولا ولد [معها] (١٠) كذا في الإيضاح (١١).

(وَلا يَخْرُجُ عَنِ الضَّمَانِ إِلا بِنَقْضِ القَبْضِ (١٢) وهذا احتراز عن الإبراء (١٣) على ما يجيء، فإنَّ بالإبراء يرتفع الضَّمان، وإن لم ينقض القبض بالرد إلى الراهن حتى لو هلك يهلك بغير شيء.