Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الزيادة في الرهن وصورته]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٦٦

(وَالخِلَافُ مَعَهُمَا (١) فِي الرَّهنِ (٢) أي: في زيادة الرهن.

(وَالمَنكُوحَةُ) أي: في زيادة المنكوحة. (سَوَاءٌ (٣) [أي] (٤) عندنا يجوز، وعند (زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رحمهما الله لا تَجُوزُ (٥) (٦). فصورة زيادة المنكوحة: بأن زوَّج المولى أمته من رجل بمهر (٧) مقدَّر، ثم زوج المولى أمة أخرى منه بذلك المهر وَقَبِلَ الزَّوج يصح وينقسم (٨) الألف عليهما، أمَّا لو قال: زدتك هذه الأمة الأخرى بتلك الألف لا يجوز كذا وجدت بخط شيخي ﵀ (٩) (١٠).