Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الأوصاف القارة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٦٣

وهذا عندنا خلافاً للشَّافعي ﵀ وقال الشَّافعي ﵁ النماء ليس برهن (١).

والأصل عندنا: أنَّ كل ما يتولَّد من غير (٢) الرَّهن يسري إليه حكم الرهن، وكذلك كل ما كان بدل جزء منه. (٣)

وأمَّا ما كان بدل المنفعة فلا؛ لأنَّه تبع له فيأخذ حكم الأصل: وهو أن النماء المتولِّد من العين مرهون تبعًا لا أصلاً، كولد المبيع على أصول أصحابنا مبيع تبعًا لا أصلا فلا يكون له حصة من الضَّمان إلا (إِذَا صَارَ مَقْصُوداً (٤) بالفكاك (كَوَلَدِ المَبِيعِ (٥) لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودًا بالقبض كذا في المحيط والإيضاح (٦).

(وَقِيمَةِ النَّمَاءِ يَومَ الفِكَاكِ (٧)؛ لأنَّه إنما صار له من الضمان بالفكاك إذا لو هلك قبله يهلك بغير شيء كذا في الإيضاح (٨).