(؛ فَلِأَنَّهُ مَغْرُورٌ (٣) مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ (٤) والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه من الضَّمان كما يرجع المستأجر على الآجر والمودَع على المودِع. كذا في المَبْسُوط (٥).
(أَبُو خَازِمِ القَاضِي (٦) هو: -بالخاء المعجمة - عبد الحميد بن عبد العزيز قاضي بغداد كذا في المُغْرِب (٧)(٨).
(أَو بِالِانْتِقَالِ مِنَ المُرْتَهِنِ إِلَيهِ (٩) أي: إلى الرّاهن (بِخِلَافِ الوَجْهِ الأَوَّلِ (١٠) وهو ما لو ضمن المستحق الرّاهن (١١).
[الفرق بين المرتهن والمضارب في التضمين]
فإن قلت: ما الفرق بين تضمين المرتهن ههنا وبين تضمين المضارب؟
فإن في مسألة المضاربة (١٢) لو ظهر مستحق رأس مال المضاربة بعد الهلاك فضمن رب المال نفذت المضاربة فلا إشكال فيه؛ لأنَّ تضمين ربِّ المال هناك كتضمين الرَّاهِنِ هنا.