Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الفرق بين العدل والوكيل]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ٢

[تعريف العدل]

ولكن يخالف هو للوكيل المفرد في مسائل، وذكر شيخ الإسلام (١) ﵀ في مبسوطه (٢) العدل يفارق الوكيل المفرد في أربعة أوجه:

أحدها: أنّه يبيع الولد، والوكيل المفرد لا يبيع الولد.

والثاني: أنّه يجبر على البيع متى أبى، بخلاف الوكيل المفرد.

والثالث: أنّه لا ينعزل بعزل الموكل، بخلاف الوكيل المفرد.

والرابع: أنّه لا ينعزل بموت الموكّل، والوكيل المفرد ينعزل.

[الفرق بين العدل والوكيل]

وزاد على هذا الإمام التّمَرْتَاشِّيُّ (٣) ﵀ مسائل (٤) منها: أنّ العدل يبيع الأَرْش (٥) وما يوجد بالإتلاف، والمفرد لا يبيع، ومنها أن العدل إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنس الدّين، والمفرد إذا باع بأي ثمن كان لا يجوز أن يصرفه، ومنها عبد هو رهن إذا قتله عبد فدُفع به فالعدل يبيعه بخلاف المفرد (٦).