Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [النفقة على الرهن، وما فيه مصلحته من حفظ وغيره]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٣٠٧

وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ/: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ بِحَالِهِ، كَذَا فِيْ "الذَّخِيْرَةِ" (١).

(وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ) (٢)، أَيْ: وَمِنْ جِنْسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ وَتَبْقِيَتِهِ (٣).

(وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ) (٤)، أَيْ: لِحِفْظِ الرَّهْنِ (٥).

(أَوْ لِرَدِّهِ إِلَى يَدِ [الرَّاهِنِ] (٦) (٧)، كَجُعْلِ (٨) الْآبِقِ (٩) (١٠).

(أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ) (١١)، كَمُدَاوَاةِ الْجِرَاحِ (١٢).

(لِأَنَّ الْإمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ، وَالْحِفْظَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ) (١٣)، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِيْ "شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ": حِفْظُ الْمَرْهُوْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، حَتَّى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَسَعَهُ، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، فَإِنَّ الْمُوْدِعَ إِذَا شَرَطَ ﴿لِلْمُوْدَعِ﴾ (١٤) شَيْئًا [عَلَى] (١٥) الْحِفْظِ يَصِحُّ (١٦).