Printed page ٢٣/ ٣٠٧
وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ/: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا هَلَكَ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ بِحَالِهِ، كَذَا فِيْ "الذَّخِيْرَةِ" (١).
(وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ) (٢)، أَيْ: وَمِنْ جِنْسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ وَتَبْقِيَتِهِ (٣).
(وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ) (٤)، أَيْ: لِحِفْظِ الرَّهْنِ (٥).
(أَوْ لِرَدِّهِ إِلَى يَدِ [الرَّاهِنِ] (٦) (٧)، كَجُعْلِ (٨) الْآبِقِ (٩) (١٠).
(أَوْ لِرَدِّ جُزْءٍ مِنْهُ) (١١)، كَمُدَاوَاةِ الْجِرَاحِ (١٢).
(لِأَنَّ الْإمْسَاكَ حَقٌّ لَهُ، وَالْحِفْظَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ) (١٣)، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِيْ "شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ": حِفْظُ الْمَرْهُوْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، حَتَّى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ شَرَطَ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَصِحُّ، وَلَا يَسَعَهُ، بِخِلَافِ الْوَدِيْعَةِ، فَإِنَّ الْمُوْدِعَ إِذَا شَرَطَ ﴿لِلْمُوْدَعِ﴾ (١٤) شَيْئًا [عَلَى] (١٥) الْحِفْظِ يَصِحُّ (١٦).