Printed page ٢٣/ ٣٠٢
قُلْتُ: أَنَّ ضَمَانَ الرَّهْنِ يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْقَبْضِ وَالدَّيْنِ جَمِيْعًا؛ لِأَنَّه ضَمَانُ الْاسْتِيْفَاءِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِاعْتِبَارِ الدَّيْنِ، وَبِالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّيْنِ انْعَدَمَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ وَهُوَ الدَّيْنُ، وَالْحُكْمُ الثَّابِتُ بِعِلَّةٍ ذَاتِ [وَصْفَيْنِ] (١) يَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ أَحَدِهِمَا (٢) (٣).
أَلَا تَرَى/ أَنَّه لَوْ رَدَّ الرّهْنَ سَقَطَ الضَّمَانُ لِانْعِدَامِ الْقَبْضِ مَعَ بَقَاءِ الدَّيْنِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَبْرَأَ عَنْ الدَّيْنِ يَسْقُطُ الضَّمَانُ لِانْعِدَامِ الدَّيْنِ مَعَ بَقاءِ الْقَبْضِ (٤).
وَهَذَا بِخَلَافِ مَا لَوْ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ حَقِيْقَةً؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الدَّيْنُ بِالْاسْتِيْفَاءِ لَا يَسْقُطُ بَلْ يَتَقَرَّرُ، فَإِنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ يَحْصُلُ بِالْاسْتِيْفَاءِ، وَحُصُوْلُ الْمَقْصُوْدِ بِالشَّيْءِ يُقَرِّرُهُ وَيُنْهِيْهِ (٥) (٦).