Printed page ٢٣/ ٢٨٧
[حكم رهن المُشاع]
(وَسَيَأْتِيْكَ الْبَوَاقِيْ فِيْ أَثْنَاءِ الْمَسَائِلِ) (١)، وَمِنْ الْبَوَاقِيْ مَسْأَلَةُ رَهْنِ الْمُشَاعِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا (٢) وَعِنْدَهُ (٣) يَصِحُّ، بِنِاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، فَإِنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ لَمَّا كَانَ عِنْدَهُ هُوَ تَعَيُّنُهُ لِلْبَيْعِ جَازَ رَهْنُ الْمُشَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ غَيْرُ مَانِعٍ لِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْاتِّفَاقِ (٤)، فَكَذَا لِجَوازِ الرَّهْنِ.
وَأَمَّا عِنْدَنَا لَمَّا كَانَ (حُكْمَ الرَّهْنِ) (٥) صَيْرُوْرَتَهُ (مُحْتَبَسَاً بِدَيْنِهِ) (٦) لَمْ يَصِحَّ رَهْنُ الْمُشَاعِ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ (٧) مَعَ الشَّرِيْكِ [تَمْنَعُ] (٨) الاحْتِبَاسَ، عَلَى مَا يَجِيْءُ تَمَامُهُ (٩) (١٠).