Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [استحباب الإسفار بالفجر]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢/ ٨٧

وَطُولُ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (١) فِي الأصل سُنَّةٌ (٢) فَوْقَ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ (٣)، ثُمَّ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تِلْكَ السُنَّةِ مَعَ قُوَّتِهَا؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ؛ فلِأَنَّ يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ أَدْنَاهَا (٤) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ أوْلَى؛ كَذَا فِي "الأسرار" (٥).

(ثُمَّ حَدُّ التَّنْوِيرِ، مَا قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ الحُلْوَانِيُّ وَالقَاضِي الإِمَامُ/ أَبُو عَلِيٍّ النسفي (٦) أَنَّهُ يَبْدَأُ الصَّلَاةَ بَعْدَ انْتِشَارِ البَيَاضِ، فِي وَقْتٍ لَوْ صَلَّى الفَجْرَ بِقِرَاءَةٍ مَسْنُونَةٍ، مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ آيَةً إِلَى سِتِّينَ آيَةً، أَوْ أَكْثَرَ وَيُرَتِّلُ (٧) القِرَاءَةَ.

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، لَوْ ظَهَرَ لَهُ سَهْوٌ فِي طَهَارَتِهِ، يُمْكِنُهُ أَنْ (٨) يَتَوَضَّأَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄ كَذَا فِي "فتاوى قاضي خان" ﵀ (٩).