Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [ذبح شاة ولم يسل منها الدم]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢٥٥

(وقيل: يَحِلّ) (١)، وهو قول أبي بكر الإسكاف، وكان يقول: لا بأس بأكله؛ لوجود فعل الذكاة، على ما قال ﵇: «الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ الْلُّبَّةِ وَاللِّحْيَيْن» (٢)، وقد يمتنع بعض الدّم في العروق لِحَابِسٍ يحبِسُه، كما إذا أكلت الشّاةُ العنَّاب (٣)، وذلك [غير] (٤) موجب للحُرْمة بالاتفاق، فهذا مِثلُه، كذا في "المبسوط" (٥).