Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الخلاف في حكم أكل لحم الخيل]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٤٥

وأمّا معناها عند أهل الفقه: فما هو المذكور في الكتاب (١).

[حكم لبن الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم]

قوله: (واللّبن متولّد من اللّحم فأخَذَ حكمه) (٢)، أي: "فيما [لم] (٣) يختلف ما هو المطلوب من كلّ واحد منهما"، فلابدّ من ذكر هذه الزيادة، وإلا يلزم نقضاً على هذا الأصل لبن الخيل على قول أبي حنيفة/ في رواية هذا الكتاب (٤)، حيث جعل شرب لبنه حلالاً ممّا لا بأس به، وأكل لحمه محرماً مع أن هناك لبن الخيل متولّد من لحمه أيضاً فلم يأخذ لبنه حكمه لحمه؛

[الخلاف في حكم أكل لحم الخيل]

لما أنّ المقصود من تحريم لحمه عدم تقليل آلة الجهاد ولا يوجد ذلك في اللّبن كان شربه ممّا لا بأس به لذلك (٥) (٦).