Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي شرط حل الذبيحة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٢/ ١٨٦

وذكر في «التتمة» (١): قال القاضي الإمام الأسبيجابي (٢): [الأصح أن الكراهة كراهة تنزيه، وقال غيره: الأصح أنه كراهة التحريم (٣).

وحكى عن سيف الدين عبد الرحيم الكرمني (٤) أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة، فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لي: كراهة التحريم يا عبد الرحيم، وإليه مال صاحب النهاية، وروى الحسن عن أبي حنيفة كراهة في سؤره كما في لبنه، وقيل: لا بأس بلبنه؛ إذ ليس في شربه تقليل آلة الجهاد كذا في الكافي. ولا يحل الخيل والمفهوم من المجمع الحرمة ومن الهداية كراهة تحريم قتل في الفرق بين الحرام والمكروه أن فاعل الأول مواقت في الفعل دون الثاني، وقيل الصحيح أنه مكروه كراهة شربه كما في الشروح] / الأصح أن الكراهة كراهة التنزيه، وقال غيره الأصح أنه كراهة التحريم.

وحكى عن سيف الدين عبد الرحيم الكرميني [﵀] (٥) أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة، فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لي: كراهة التحريم يا عبد الرحيم (٦).

أما لبنه فقد قيل: لا بأس به.

وفي «فتاوى قاضي خان» (٧) في كتاب (الصيد والذبائح): اختلف المشايخ في تفسير كراهة لحم الخيل في قول أبي حنيفة [﵀] (٨)، والصحيح: أنه أراد به التحريم، ثم قال: ولبنه كلحمه.

ونهى رسول الله ﵇ عن دواء يتخذ فيه الضفدع، وقال: «إنها خبيثة من الخبائث» (٩)، فإذا ثبت بهذا الحديث أن الضفدع مستخبث غير مأكول فيقيس عليه سائر حيوانات الماء.