Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي شرط حل الذبيحة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٢/ ١٨١

والفاحتة تؤكل، وكذلك الديسي بضم الدال، والأنثى ديسية، وبالفارسية (موشجة).

وكذلك الخطاف، وأما الخفاش (١) فقد ذكر في بعض المواضع أنه يؤكل، وذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابًا.

الغداف: غراب القبط، ويكون ضخمًا، وافي الجناحين. هذا كله من «المغرب» وغيره (٢).

ولا بأس بأكل العقعق.

وعن أبي يوسف أنه يكره؛ لأنه اجتمع فيه الموجب للحل والموجب للحرمة؛ لأنه يخلط الجيف بالحب (٣).

وعن أبي حنيفة أنه لا بأس بأكله (٤)، وهو الأصح على قياس الدجاجة؛ فإنه لا بأس بأكلها فقد أكلها رسول الله ﵇ (٥)، وهي قد تخلط، وهذا لأن ما يأكل الجيف فلحمه نبت من الحرام فيكون خبيثًا عادة، ولا يوجد فيما يخلط. كذا في «المبسوط» (٦).

أما الضبع فلما ذكرنا، وهو قوله: (ويدخل فيه الضبع) يعني: أنه ذو ناب.

وأما الضب؛ فلأن النبي ﵇ نهى عائشة [﵂] (٧) عن أكله، فإنه روي عن عائشة [﵂] (٨) أنه أُهدي إليها ضب، فدخل رسول الله ﵇ فسألته عن أكله فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال ﵇: «أتطعمين ما لا تأكلين» (٩)، وبهذا نأخذ، فنقول: لا يحل أكل الضب» (١٠).