Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢١/ ١٣٥

وقوله (كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها) إنما قيّد بالشي (١) والطبخ؛ لأن بمجرد الذبح لا ينقطع حق المالك على ما ذكرنا، (ولكن المالك يُضَمِّن الغاصب النقصان في ظاهر الرواية (٢)، وفي رواية (٣) الحسن عن أبي حنيفة-رحمهما الله- أنه لا يُضمِّنه شيئًا؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة، ولهذا يلتزم بمقابلته العوض، ولكن ما ذكره في ظاهر الرواية أصح؛ لأنه زيادة من حيث التفويت إلى الانتفاع باللحم، ولكنه نقصان (٤) بتفويت سائر الأغراض من الحيوان، فلأجله يثبت الخيار، فكان هذا والقطع في الثوب سواء، يُضمِّنه النقصان، إن شاء أخذ المذبوح، وإن شاء تركها وضمن قيمتها). كذا في «المبسوط» (٥).

[جواز تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية عند الشافعي]

(وقال الشافعي (٦) (٧) ﵀ لا ينقطع حق المالك) بل يأخذ الدقيق، ويُضمِّنه النقصان إن كان؛ لأنَّ على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الأموال الربوية جائز (وهو رواية عن أبي يوسف (٨) ﵀) وذَكر في «الإيضاح» (٩) رُوي عن أبي يوسف-﵀ ثلاث روايات: