Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [النجاسة إذا وقعت على جرم أملس]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢/ ٢٧

فَهُوَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، كَذَا فِي " الْمُحِيطِ " (١).

وعن الفضلي (٢) ﵀: (أنَّ منيَّ المرأةِ لا يطهرُ بالفركِ، لأنَّهُ رقيقٌ) (٣)، وَاخْتُلِفَ؛ فِيمَا إِذَا كَانَ لِلثَّوْبِ طَاقٌ آخَرَ، فَنَفَذَتِ، الْبِلَّةُ إِلَى الطَّاقِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ (٤) يَطْهُرُ بِالْفَرْكِ، لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ، كَذَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ (٥) ﵀.

[النَّجَاسَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى جُرْمٍ أَمْلَسٍ]:

قَوْلُهُ ﵀: (وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ) (٦)

وَفِي " الْمُحِيطِ: (السَّيْفُ أَوِ السِّكِّينُ (٧)؛ إِذَا (٨) أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ، وَذَكَرَ فِي "الأصل" (٩)، أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ، وَإِنْ أَصَابَهُ عَذِرَةٌ؛ إِنْ كَانَتْ رَطِبَةً؛ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً؛ طَهُرَتْ بِالْحَتِّ؛ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ -رحمهما الله-، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ، وَالْكَرْخِيُّ (١٠) / ذَكَرَ (١١) فِي "مُخْتَصَرِهِ" (١٢): أَنَّ السَّيْفَ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْعَذِرَةِ وَالْبَوْلِ (١٣).