النهاية في شرح الهداية - السغناقي
Printed page ٢٠/ ٣٢١
فأجاب عنه (١) بما أجاب في الكتاب، ثم اعلم أن (٢) الأشكال الذي ذكره إنما يريد على لفظ مختصر القدوري ﵀ حيث. (قال فيه: ومن باع من هؤلاء
شيئا (٣)، أو اشترى) أما هاهنا (٤) لم يذكر قوله: أو اشترى، فلا يرد الإشكال، ولكن جعل المذكور في القدوري (٥) مذكورا هاهنا، وأورد الإشكال.
(وهذه المعاني الثلاثة، وهي: الصغر، والرق، والجنون توجب الحجر في الأقوال). حتى أوجب التوقف في الأقوال التي يتردد بين النفع والضرر، كالبيع، والشراء بطريق العموم بين الصغير، والمجنون، والعبد.
وأوجب الحجر [عن] (٦) الأصل بالإعدام في حكم أقوال تتمحض ضررا كالطلاق، والعتاق في حق الصغير، والمجنون دون العبد.
وقوله (٧): (دون الأفعال) أي لا يوجب الحجر في الأفعال حتى أن ابن يوم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها يجب الضمان عليه في الحال (٨).