مهرا (١) إلا أنه لم يدخل بها نظير الجواب فيما إذا أكرهه على عتق العبد في حق وقوع الطلاق ورجوع الزوج على المكره إلا أن الرجوع هنا بنصف الصداق وثمة بقيمة العبد، بأن جاءت الفرقة من قبلها بأن تمكن ابن زوجها من نفسها من غير كره أو ارتدت والعياذ بالله (بخلاف ما إذا دخل بها) أي لا يرجع الزوج هنا على المكره شيء من المهر لأن الصداق كله قد تقرر على الزوج بالدخول، والمكره [إنما أتلف عليه] (٢) ملك النكاح، وملك النكاح لا يتقوم بالإتلاف على الزوج عندنا، ولهذا لا نوجب على شاهدي الطلاق بعد الدخول ضمانا عند الرجوع، ولا على المرأة إن ارتدت [من] (٣) بعد الدخول، ولا على القاتل لمنكوحة الغير خلافا للشافعي فإنه يجعل البضع مضمونا بمهر المثل عند الإتلاف على الزوج (٤) كما هو مضمون بمهر المثل عند دخوله في ملك النكاح ولكنا نقول البضع ليس بمال متقوم، فلا يجوز أن يكون مضمونا بالمال، لأنه لا