Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أثر الإكراه في الضمان]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٧٦

بيعا [على] (١) ما كان عليه بعض السلف ﵏ لأنهما [تلفظا تلفظ] (٢) البيع من غير ذكر شرط فيه والعبرة للملفوظ دون المقصود (٣).

[أثر الإكراه في الضمان]

فإن من تزوج امرأة ومن نيته (٤) أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد يعني لم يكن متعة (٥) (٦). هذا كله من فصول الإمام الاسنروشني (٧) ﵀ مقيدا لبعض الأحكام وهو الانتفاع دون البيع من غيره (وكذا إذا أسلم طائعا (¬فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف، وكذا إذا سلم طائعا بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع، لأنه دليل الإجازة، بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع.

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٣).» أي كان ذلك منه إجازة