Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الإكراه وأنواعه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٧٤

ببيع ففرح [القاضي] (١) السيد الإمام لموافقة فتواه، وسئل القاضي الإمام الحسن الماتريدي (٢) (٣) عمن باع داره من آخر بثمن معلوم ببيع الوفاء وتقابضا ثم استأجرها من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر؟ فقال لا لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا يجب [عليه] (٤) الأجر بهذه الإجارة (٥). فكذا هذا ثم ممن [يجعل] (٦) بيع الوفاء بمنزلة بيع المكره الصدر الشهيد تاج الإسلام [والإمام ظهير الدين والصدر الشهيد حسام الدين فقال أستفتى الصدر الشهيد تاج الإسلام] (٧) أحمد بن عبد العزيز (٨) والقاضي الإمام صدر الأئمة والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني (٩) والشيخ الإمام علاء الدين المعروف ببدر سمرقند (١٠). (أندرايك مردي ملكي يدازد يكري بشرط انك هروقتي كه أين بايع بها يوي دهر مشتري بيع بازذهد وقبض كرد يد بدين بيع مبيع ملك مشتري شود. كتب برهان الدين صاحب المحيط عن أبيه الصدر