سائر البياعات الفاسدة [تصرف] (١) المشتري حصل بتسليط المالك فإنه لما سلم إليه فقد سلطه، وهذا التسليط منه [قد] (٢) صح لكونه طائعا في التسليم فلا يكون له حق القبض بعد ذلك.
أما هاهنا لم يوجد من المكره تسليط على التصرف ولو وجد فهو تسليط فاسد ولهذا كان له حق [القبض] (٣).
قال (٤) ومن جعل البيع الجائر المعتاد بيعا فاسدا إلى آخره (٥)، أراد به بيع الوفاء (٦) صورته هي أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك [علي] (٧) من الدين على أني متى [قضيت] (٨) الدين فهو لي، [بالدين] (٩) في الحقيقة رهن المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا فرق عندنا بين الرهن وبين هذا لأن المتعاقدين وإن سميا بيعا.