فإن قلت: لو قال قائل [قد] (١) دل الدليل على إنه مؤخر من ذوي الأرحام كما قال ابن مسعود ﵁ وذلك أن النبي ﵇ قال: «[للمعتق] (٢) في معتقه وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت [عصبته] (٣)» (٤)، فقد شرط [لتوريثه] (٥) عدم الوارث وذووا الأرحام من جملة الورثة ولأنه ﵇ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٦) وما يشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل يخلفه عند عدمه فما جوابنا عنه (٧).
قلت: نعم كذلك إلا أن ما ذكر في الكتاب من حديث ابنة حمزة (٨) دال على ما قلنا وهو ما روى أن ابنة حمزة أعتقت عبدا فمات المعتق وترك ابنته «فجعل رسول الله ﷺ نصف ماله للبنت ونصفه لبنت حمزة والباقي بعد نصيب