عربية فلو انتسب الولد إلى قومها إنما ينسب بالنسب والانتساب بالنسبة إلى الأم ضعيف جدا وكذلك بواسطة الأم إلى أبيها حتى لا تستحق العصوبة بمثل هذا النسب.
فلهذا رجحنا جانب الأب لأن النسبة إليه بالنسب وإن كان نسبه ضعيفا يستحق به العصوبة.
(ومن تزوج من العجم) أي تزوج رجل مسلم من العجم لم يعتقه أحد (بمعتقة العرب فولاء أولادها لمواليها) حتى لو ترك هذا الولد عمه أو خاله [أو] (١) معتق أبيه فعندهما مال هذا الولد لمعتق أمه أو عصبة (٢) معتق أمه بطريق الولاء وعند أبي يوسف ﵀ المال لذوي أرحامه (٣) بطريق الإرث.
(وقال أبو يوسف ﵀ حكمه حكم أبيه) فلا يكون [له] (٤) ولاء عتاقة بل يورث ماله بين ذوي أرحامه (كما إذا كان الأب عربيا) يعني والأم معتقة لا يكون ولاءه لموالي أمه (٥) (لأنه هالك معنى (٦).) لأنه غير مالك شيئا ولأن الرق أثر الكفر