سلمان ابن الإسلام (١) فإذا ثبت هذا الضعف في جانب الأب كان هذا وما لو كان الأب عبدا سواء وكذلك إن كان الأب مولى موالاة، لأن ولاء الموالاة ضعيف لا يظهر في مقابلة ولاء العتاقة فوجوده كعدمه، فأما إذا كان الأب عربيا فله نسب معتبر ألا ترى أن الكفاءة (٢) بالنسب تعتبر في حق العرب ولا تعتبر في حق العجم والأصل في النسبة النسب فإذا كان في جانب الأب نسب معتبرٌ أو ولاء قوي كان الولد منسوبا إليه، وإذا عدم ذلك كان الولد مولى لموالي الأم.
واستدل أبو يوسف ﵀ بعربية تزوجها رجل من الموالي فولدت له أبنا فإن الولد ينسب إلى قوم أبيه دون قوم أمه فكذلك إذا كان معتقة لأن كونها عربية وكونها معتقه سواء كما سوينا بينهما في جانب الأب ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فرقا بينهما وقالا في الفرق لأن العربية لم تجر عليها نعمة عتاق ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة فالولد ينسب إلى قومها بالولاء، والنسبة بالولاء قوية معتبرة شرعا، وإذا كانت (٣)